مرسوم تنفيذي رقم 21-243
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — مهام الوكالة
المادة 7
يمكن الوكالة التصرف بصفة صاحب المشروع المنتدب لحساب الدولة، من أجل تنفيذ العمليات التي تساهم في إنجاز أشغال إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري، والمسجلة في إطار المشروع.