الفصل الثاني — مهام الوكالة
المادة 6
تلجأ الوكالة، في إطار مهامها، إلى قطاع إعادة التأهيل للجنة في جميع المسائل ذات الطابع التقني 13 يونيو سنة 2021 م المرتبطة بأشغال إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وإنجاز الهياكل والمنشآت المرتبطة.
ويمكن الوكالة، في إطار مهامها، اللجوء إلى المساعدة التقنية الوطنية أو الدولية.
يجب أن يتطلب استلام هياكل وأشغال إعادة التأهيل الموافقة المسبقة من الهيئات المؤهلة في هذا الشأن ومن اللجنة وفقًا للحلول الموصى بها من قبل قطاع إعادة التأهيل والمعتمدة من قبل اللجنة.