الفصل الثاني — مهام الوكالة
المادة 5
يتمثل موضوع الوكالة في تنفيذ برامج إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري كما هو محدد في دراسات قطاع إعادة التأهيل التي اعتمدتها اللجنة، والمسجلة في البرنامج السنوي للوكالة وذلك إلى غاية الانتهاء الكلي لأشغال إعادة التأهيل وإعادة هذه المواقع إلى الجماعات المحلية المعنية.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة، على الخصوص، بما يأتي :
– إبرام وتسيير العقود المتصلة بتنفيذ العمليات التي تساهم في إنجاز أشغال إعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري،
– التنسيق مع قطاع إعادة التأهيل للّجنة قصد ضمان تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم في مجال إعادة التأهيل وأعمال الحماية من الإشعاع.