مرسوم تنفيذي رقم 21-243
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 24
يرسل المدير العام للوكالة، بعد مداولة مجلس الإدارة، الوضعية المالية وتقرير التسيير وتقرير النشاط السنوي مرفقة بتقرير محافظ الحسابات، إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الوزير المكلف بالطاقة.