مرسوم تنفيذي رقم 21-243
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
يمكن أن تزود الدولة الوكالة من أجل تحقيق أهدافها، بالموارد البشرية والمادية والمنشآت الضرورية لأداء مهامها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.