مرسوم تنفيذي رقم 21-243
· ج.ر عدد 46 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-243 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإعادة تأهيل المواقع القديمة للتجارب والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
ويعين ممثلو الدوائر الوزارية من بين شاغلي الوظائف العليا برتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.