الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يتشكل مجلس الإدارة برئاسة ممثل الوزير المكلف بالطاقة، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزير الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الشؤون الخارجية،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة،
– ممثل الوزير المكلف بالصحة،
– ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
– ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية،
– ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل محافظة الطاقة الذرية. 2 ذو القعدة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 13 يونيو سنة 2021 م يمكن مجلس الإدارة الاستعانة، في إطار نشاطاته، بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
يحضر المدير العام للوكالة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.