مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم الرابع — حفر الآبار وتقييمها وتتمة إنجازها
المادة 9
يجب أن يستجيب اختيار تتمة إنجاز البئر لأفضل شروط الاستغلال والأمن.
لا يسمح أن توضع تجهيزات تتمة إنجاز البئر في الثقب المكشوف إلاّ في حالة خزان متماسك دون تغلغل المستويات الجوفية.
وفي حالة تتمة إنجاز البئر في ثقب مبطن، يجب اختيار كثافة الانثقاب وفقًا لخصائص الخزان ومن أجل رفع الإنتاج بصفة مثلى.