القسم الرابع — حفر الآبار وتقييمها وتتمة إنجازها
المادة 7
يجب تطبيق التنظيم ومقاييس ومعايير الصناعة البترولية والغازية عند حفر الآبار وتقييمها، لحماية جميع التكوينات الجيولوجية التي يتم العبور منها والحفاظ عليها. ويجب توفير الحلول الفنية المناسبة أثناء الحفر، لضمان أمن وسلامة البئر والتقليص، إلى أقصى حد، من إتلاف الخزان من خلال سوائل الحفر وتتمة إنجاز البئر.
وفي حالة التخلي المؤقت عن البئر، يجب اتخاذ كل الاحتياطات للتقليص من إتلاف الخزان وتفادي الانسياب التقاطعي والتسربات الممكنة نحو السطح.