القسم الثاني — التعاريف
المادة 5
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– تنشيط الآبار : التقنيات المستخدمة لتمكين أو تحسين توصيل المحروقات من قاع البئر إلى رأسه،
– عنصر الدعم : المواد الصلبة، لا سيما الرمل أو الرمل المعالج منها، أو المواد الاصطناعية التي أعدت لإبقاء التشقق المفتعل مفتوحًا، وضمان تدفق أفضل أثناء أو بعد عملية التشقيق،
– المياه الجوفية : طبقة مياه جوفية موجودة في صخرة مسامية وذات نفاذية لتمكين تدفق هذه المياه.
– المسح : جلب المحروقات الموجودة في خزان عن طريق حقن سائل،
– تتمة إنجاز البئر : مجموعة من التجهيزات والعمليات التي تسمح بالتشغيل الأمثل للبئر، سواء في الإنتاج أو في الحقن أو في المراقبة،
– التكون المخروطي : ''شريط مخروطي'' من الغاز أو الماء على مقربة البئر، داخل خزان المحروقات، يتكون نتيجة وصول غاز و/أو ماء بشكل غير متحكم فيه، ناجم عن غطاء الغاز و/أو مياه جوفية من خلال ثقوب الخزان المعني،
– الانسياب التقاطعي : ظاهرة مرور المحروقات من خزان إلى آخر،
– التدفق الحرج : الحد الأقصى لتدفق البئر الذي يتسبب على الخصوص في إنتاج الرمل و/ أو التكون المخروطي بفعل الماء و/ أو بالغاز و/ أو في إتلاف تتمة إنجاز البئر،
– تقييم البئر : تجارب على خزانات وتفسير تسجيل رصد الآبار في التكوينات الجيولوجية لبئر معين،
– التجارب والقياسات : جميع القياسات التي يتم إجراؤها على البئر وعلى عملية التجميع وعلى مستوى مركز إنتاج، لا سيما منها الاختبارات والتجارب الأولية والتجارب الدورية خلال التدفق، والإغلاق السنوي والتجارب عن القدرات وتجارب السقوط وتجارب التداخل ومقياس التدفق ومقياس الحرارة وتسجيلات التآكل والضغوطات ودرجات الحرارة والتدفقات السائلة والغازية،
– تجربة نموذجية : اختبار نمط استرجاع على مستوى بئر و/ أو مجموعة من الآبار في جزء من خزان لفترة محددة، بهدف التأكد من فعاليته وتعميمه،
– سائل تتمة الإنجاز : سائل غير متسبب للتآكل، محلول ملحي عموما يستخدم أثناء تتمة إنجاز بئر نفطي أو غازي،
– سوائل الحفر : السوائل المستخدمة لإجراء عمليات الحفر التي تضمن، على الخصوص، ثبات الجدران الداخلية للبئر،
– غطاء الغاز : غاز داخل نفس الخزان يعلو تراكم الزيت،
– نموذج تركيبي : نموذج لمحاكاة رقمية، من شأنه أن يستخدم لتقييم مختلف أساليب الاسترجاع الذي يمثل الهندسة والخصائص الجيولوجية لمكمن واحد أو أكثر، من جهة، والسلوك الديناميكي الحراري لكل مركب من المُركّبات المحتواة في المحروقات، من جهة أخرى،
– مؤشر الإنتاجية : قياس قدرات البئر في الإنتاج،
– مؤشر الحقانة : قياس قدرات البئر في الحقن،
– الاختراق : الوصول للماء أو الغاز في البئر من المياه الجوفية أو غطاء من بئر أو عدة آبار حاقنة،
– الاسترجاع الأولي : استخراج المحروقات من الخزان بالاستفادة من الطاقة الطبيعية المتوفرة في الخزانات لنقل المحروقات من الخزان نحو قاع البئر المنتجة،
– الاسترجاع الثانوي : استخراج المحروقات من الخزان عن طرق المسح و/أو الحفاظ على الضغط، أي : حقن الماء وحقن غاز غير قابل للامتزاج، والحقن المشترك للماء والغاز غير القابل للامتزاج، والحقن المتناوب للماء والغاز غير القابل للامتزاج،
– الاسترجاع الثالثي : استخراج المحروقات من الخزان، لا سيما باستعمال إحدى طرق الاسترجاع المطورة الآتية :
الحرارية أو الكيميائية أو عن طريق الامتزاج أو الحقن المتناوب للماء وللغاز القابل للامتزاج،
– الاحتياطات : حجم المحروقات الذي يمكن استرجاعه من خزان ما،
– الاحتياطات النهائية : الحجم الإجمالي للمحروقات الذي يمكن استرجاعه من خزان حتى نهاية مدة حياته.
– . الخزان : يعرّف الخزان بأنه إمّا :
جزء من تكوين جيولوجي مسامي ونافذ، يحتوي على تراكم محروقات، ويتميز بنظام ضغط وحيد حيث يؤثر إنتاج المحروقات من جزء من الخزان على ضغط الخزان . بأكمله، أو تكوين جيولوجي ذو نفاذية جد ضعيفة، طيني، صلصالي حثي . أو مُكربن يحتوي على محروقات، أو معابر باطنية عميقة أو سطحية للفحم، غير مستغلة أو غير كاملة الاستغلال، تحتوي على غاز الفحم أو ميثان الفحم، وتسمّى أيضًا ''ميثان الفحم الحجري''.
– التحفيز : عملية تنجز في بئر باستعمال عوامل فيزيوكيماوية أو عن طريق التشقيق لتحسين إنتاجية البئر أو حقانتها. وتعتبر إعادة الانثقاب أيضا عملية تحفيز،
– نسبة الصفق : تحسب نسبة الصفق حسب الصيغة المحددة في المادة 35 أدناه،
– نسبة الصفق الأمثل : نسبة الصفق الأقصى من خزان المحروقات الذي يسمح بنضوب عادي ومتسق للخزان دون التأثير السلبي على استرجاع الاحتياطات النهائية وبضمان مردودية اقتصادية. 7 يونيو سنة 2021 م