مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم التاسع — إنتاج وصفق المحروقات
المادة 29
من أجل ضمان استغلال عقلاني للمكمن، يجب أن يتم صفق المحروقات من كل بئر ومن كل خزان وفق معايير مثلى، لا سيما :
– التدفقات الحرجة،
– استقرار جبهة الحقن،
– الفرق التفاضلي للضغط الحدي بين الخزان وقاع البئر لتجنب إنتاج الرواسب،
– الاختراقات المبكرة. 26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م