مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم الثامن — تثمين المحروقات وطرق استرجاعها
المادة 28
يجب أن يكون اختيار طريقة للاسترجاع الثالثي موضوع دراسة مخبرية، وإذا اقتضى الأمر، موضوع تجربة نموذجية.
وفي هذه الحالة، يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، تقديم طلب لدى ألنفط لإجراء تجربة نموذجية لطريقة الاسترجاع الثالثي.
وفي حالة ما إذا كانت نتائج التجربة النموذجية إيجابية، يجب أن يكون تعميم طريقة الاسترجاع الثالثي موضوع مراجعة مخطط تطوير توافق عليه ألنفط.