مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم الثامن — تثمين المحروقات وطرق استرجاعها
المادة 24
يجب أن يكون وضع طريقة للاسترجاع الثانوي موضوع دراسات في المخبر وعملية محاكاة على مستوى الخزان، المدرجة في مخطط التطوير.