مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم السابع — تحفيز الخزان
المادة 20
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في عملية التشقيق :
– نتائج الدراسات الجيوميكانيكية في بداية عملية التشقيق واحتمالا التجارب الهيدروديناميكية،
– استعمال سائل تشقيق له خصائص غير قابلة للانسداد في ظروف الخزان،
– استعمال عنصر دعم يضمن مقاومة ميكانيكية للانسحاق ومقاومة كيميائية للتآكل وتحسينا للتدفق.