القسم الخامس — استغلال الآبار
المادة 12
يجب إجراء، أثناء الاستغلال، مراجعة دورية لمعايير استغلال الآبار المنتجة والحاقنة ومقارنتها مع الشروط المثلى لاستغلال الآبار المنصوص عليها في مخطط التطوير الذي توافق عليه ألنفط.
تأخذ معايير التشغيل المثلى للبئر في الاعتبار، على الخصوص التدفق الحرج ومؤشر إنتاجية أو حقانة الآبار، المحددة مسبقا في مخطط التطوير. ويجب تحيين معايير التشغيل وفقًا لتطور ظروف الخزان و/ أو البئر.
ويجب أن يكون كل تعديل لهذه المعايير التي قد تؤثر على عملية الاسترجاع، موضوع مراجعة لمخطط التطوير.