مرسوم تنفيذي رقم 21-242
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
القسم الخامس — استغلال الآبار
المادة 11
من أجل ضمان تحسين الإنتاج وزيادة الاحتياطيات النهائية، يجب أن تقوم المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، بتقييم وضمان رصد تطور معايير تشغيل الآبار والضغوطات في قاع البئر ورأسه وطبيعة التدفقات عن طريق إجراء عمليات تجارب وقياسات.