مرسوم تنفيذي رقم 21-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-241 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
المادة 8
ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس على المفتشين السلطة السلّمية.
يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء.