مرسوم تنفيذي رقم 21-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-241 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
المادة 5
يترتب على كل مهمة تقييم ومراقبة إعداد تقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية لنشاطاتها وترسلها إلى الوزير.
يجب أن تحافظ المفتشية العامة على سرّية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها.
يؤهل المفتشون للحصول على جميع المعلومات والوثائق التي تفيدهم في القيام بمهامهم، وعلى طلبها.
يجب أن يزود المفتشون بتكليف بمهمة لممارسة مهامهم.