مرسوم تنفيذي رقم 21-241
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-241 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها
المادة 10
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-69 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016 والمتضمن إحداث مفتشية عامة لوزارة الطاقة ويحدد مهامها وتنظيمها وعملها، وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20–269 المؤرخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة لوزارة المناجم وسيرها.