المادة 9
تكلّف مديرية التعاون الدولي بما يأتي :
– متابعة وتنسيق نشاطات القطاع في مجال العلاقات الدولية،
– المتابعة والمشاركة في نشاطات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف التي يكون القطاع طرفا فيها،
– المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقات التعاون التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعة تنفيذها.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : .1 المديرية الفرعية للعلاقات الثنائية، وتكلّف بما يأتي :
– تنشيط وتنسيق نشاطات التعاون الثنائي مع الدول الأخرى،
– المشاركة في الأشغال ذات الطابع الثنائي التي يكون القطاع طرفا فيها،
– السهر على تنفيذ التوجيهات الحكومية في هذا المجال،
– المساهمة في إعداد بروتوكولات واتفاقات التعاون الثنائي التي يكون القطاع طرفا فيها، وضمان متابعة تنفيذها. .2 المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف، وتكلّف بما يأتي :
– متابعة وتنشيط نشاطات التعاون المتعدد الأطراف التي تهم القطاع،
– تنسيق مشاركة القطاع في نشاطات المنظمات الدولية والحكومية المتخصصة، 7 يونيو سنة 2021 م
– متابعة وتنشيط نشاطات التعاون الإفريقي والعربي،
– المشاركة في نشاطات التعاون الإفريقي والعربي التي يكون القطاع طرفا فيها،
– السهر على تنفيذ التوجيهات الحكومية في هذا المجال.