المادة 7
تكلّف مديرية التنظيم والدراسات القانونية بما يأتي :
– تنسيق أشغال القطاع في المجال القانوني،
– المساهمة في العمل الحكومي في مجال التشريع والتنظيم،
– ضمان المتابعة في مجال منازعات القطاع.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : .1 المديرية الفرعية للتنظيم الخاص بالطاقة والمناجم، وتكلّف بما يأتي :
– تنسيق إعداد مشاريع النصوص في المجال الطاقوي والمنجمي،
– إعداد المداخلات المتعلقة بمشاريع النصوص التنظيمية الخاصة بالسندات المنجمية والعقود والملاحق والاتفاقات التي تعرض على الحكومة. .2 المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتكلّف بما يأتي :
– السهر على مطابقة مشاريع النصوص الخاصة بالقطاع مع التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تحليل مشاريع النصوص المبادر بها من القطاعات الأخرى، في إطار النشاط الحكومي. .3 المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
– إجراء جميع الدراسات القانونية ذات الأهمية للقطاع،
– السهر على احترام الإجراءات في مجال تسوية المنازعات،
– دراسة ومتابعة تسوية القضايا المتنازع فيها التي يكون القطاع طرفا فيها.