المادة 6
تكلّف المديرية العامة للإدارة والمالية بما يأتي :
– وضع ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والسهر على حسن تنفيذها،
– القيام بتقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير وتكوين الموارد البشرية التابعة للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
– إنشاء الأرصدة الوثائقية والأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها،
– متابعة وتقييم حظيرة الإعلام الآلي وإدارة مواقع الإنترنت للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة.
وتتكون من مديريتين (2) : .1 مديرية المالية والوسائل، وتكلّف بما يأتي :
– إحصاء ووضع الوسائل الضرورية لسير الإدارة المركزية،
– ضمان تزويد هياكل الإدارة المركزية بتجهيزات الإعلام الآلي،
– السهر على صيانة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للوزارة،
– إعداد ميزانية الوزارة،
– تنفيذ جميع عمليات الميزانية والمالية والمحاسبية للإدارة المركزية،
– تخصيص الاعتمادات الضرورية لسير وتجهيز المصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
– القيام بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمصالح غير الممركزة والهيئات الموضوعة تحت الوصاية،
– مساعدة اللجنة الوزارية والقطاعية للصفقات العمومية.
وتشمل أربع (4) مديريات فرعية : 1.1 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد تقديرات الميزانية الخاصة بالإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة وتنفيذها،
– تقييم ميزانيات المؤسسات العمومية والوكالات وسلطات الضبط التابعة للقطاع. 2.1 المديرية الفرعية لبرامج التجهيز والصفقات العمومية، وتكلّف بما يأتي :
– مساعدة اللجنة القطاعية والوزارية للصفقات العمومية في أشغالهما،
– ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية للإدارة المركزية،
– مساعدة الهيئات الموضوعة تحت الوصاية في إبرام الصفقات والعقود،
– ضمان تنفيذ ومتابعة النفقات المقتطعة من صناديق التخصيص الخاص التابعة للقطاع. 7 يونيو سنة 2021 م 3.1 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
– تحديد الاحتياجات السنوية من الوسائل الضرورية لحسن سير المصالح وتقييمها،
– ضمان سد حاجات المصالح من أجهزة الإعلام الآلي واللوازم المستهلكة،
– ضمان صيانة الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية،
– إعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية للوزارة ومتابعته. 4.1 المديرية الفرعية للإعلام الآلي، وتكلّف بما يأتي :
– تطوير أنظمة الإعلام وتسييرها،
– السهر على إنشاء بنك معطيات لكل هيكل،
– تصميم وإدارة المواقع الإلكترونية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– المساهمة في إعداد خطة العمل الشاملة للوزارة لرقمنة المسارات والتحويل الرقمي بالتنسيق مع القطاعات المعنية. .2 مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– السهر على تنفيذ التنظيم في مجال المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تسيير وتكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع،
– إنشاء الأرصدة الوثائقية والأرشيفية للإدارة المركزية وتسييرها.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.2 المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلّف بما يأتي :
– ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– السهر على تنفيذ التنظيم في مجال تسيير المسار المهني لمستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير وتثمين الموارد البشرية للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. 26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م 2.2 المديرية الفرعية لتكوين وتطوير الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى للموارد البشرية في الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– ضمان تنفيذ برامج تكوين مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
– تسيير برامج التعاون في مجال التكوين،
– المساهمة في تحديد سياسة الموارد البشرية للقطاع وتنفيذ مخططات تسيير التشغيل وتطوره. 3.2 المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
– تطوير الوثائق الخاصة بالقطاع وتسييرها،
– ضمان تسيير محفوظات الإدارة المركزية وحفظها،
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوثائق والأرشيف على مستوى القطاع.