المادة 4
تكلّف المديرية العامة للمناجم بما يأتي :
– المساهمة في تحديد سياسة المنشآت الجيولوجية والبحث والاستغلال المنجميين والسهر على تنفيذها،
– اقتراح التدابير التنظيمية المتعلقة بالنشاطات المنجمية وشبه المنجمية والسهر على تطبيقها،
– المساهمة في إعداد سياسة تطوير نشاطات مراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط والسهر على تنفيذها،
– تنسيق نشاطات في مجال المنشآت الجيولوجية والبحث الجيولوجي والمنجمي والاستغلال المنجمي ومراقبة المطابقة.
وتتكون من أربع (4) مديريات : .1 مديرية الموارد المنجمية، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد برنامج المنشآت القاعدية الجيولوجية، والبحث المنجمي وإعادة تكوين الاحتياطات المنجمية، والسهر على تنفيذها،
– تدعيم تطوير المعلومة الجيوعلمية،
– المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية ذات الصلة.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.1 المديرية الفرعية للمنشآت القاعدية الجيولوجية، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد برامج المنشآت القاعدية الجيولوجية،
– ضمان متابعة إنجاز برامج المنشآت القاعدية الجيولوجية،
– السهر على تطوير المعلومة الجيوعلمية فيما يخص الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية. 2.1 المديرية الفرعية للبحث المنجمي، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد أعمال وبرامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية،
– ضمان متابعة إنجاز برامج البحث المنجمي وإعادة تشكيل الاحتياطات المنجمية،
– المساهمة في ترقية الأملاك المنجمية الوطنية وحمايتها. 26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م .2 مديرية المناجم والمقالع، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم الذي ينظم النشاطات المنجمية والمواد المتفجرة،
– المشاركة في إعداد سياسات الحفاظ على المكامن المنجمية،
– ضمان مهام اليقظة المتعلقة بنشاطات الاستغلال المنجمي والمواد المتفجرة،
– متابعة وإعداد التلخيصات حول التطور التكنولوجي للفرع،
– إعداد التلخيصات والحصائل حول نشاطات الفرع.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.2 المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي والحفاظ على المكامن المنجمية، وتكلّف بما يأتي :
– متابعة نشاطات الاستغلال المنجمي والمساهمة في تطويرها،
– المساهمة في صياغة التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالاستغلال العقلاني والاسترجاع الأمثل للاحتياطات المنجمية،
– متابعة تطبيق التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بالأمن والصحة وحماية البيئة،
– السهر على احترام مبادئ التنمية المستدامة في نشاط الاستغلال المنجمي. 2.2 المديرية الفرعية للمواد المتفجرة، وتكلّف بما يأتي :
– دراسة الملفات المتعلقة بإنشاء وحدات إنتاج المواد المتفجرة وتخزينها،
– مراقبة ومتابعة نشاطات البحث وإنتاج المواد المتفجرة وتسويقها واستعمالها،
– المشاركة في إعداد النصوص التنظيمية التي تسير هذه النشاطات، والسهر على احترامها. .3 مديرية التطوير المنجمي، وتكلّف بما يأتي :
– اقتراح الأعمال التي تهدف إلى التثمين والتحويل الأمثل للمواد المنجمية،
– اقتراح برامج تطوير الشعب المنجمية وتنفيذها،
– إعداد الأعمال التي تهدف لتسيير وتطوير وتثمين المواد المعدنية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني وتنفيذها وضمان اليقظة الاستراتيجية،
– ترقية الشراكة بين المؤسسات العمومية المنجمية والمتعاملين الخواص الوطنيين والأجانب.
وتشمل مديريتين (2) فرعيتين : 1.3 المديرية الفرعية لتطوير الشعب المنجمية، وتكلّف بما يأتي :
– اقتراح الأعمال التي تهدف إلى تثمين المواد المعدنية وتحويلها،
– إعداد الأعمال الرامية إلى تسيير وتطوير الشُّعب المنجمية وتنفيذها،
– السه ر ع لى ت دعيم ال ق درات الإنتاجية للمؤسسات المنجمية،
– متابعة وإعداد التلخيصات حول التطور التكنولوجي للفرع. 2.3 المديرية الفرعية لتطوير المواد المعدنية الاستراتيجية، وتكلّف بما يأتي :
– إعداد وتنفيذ الأعمال التي تهدف إلى تطوير المواد المعدنية الاستراتيجية وتثمينها،
– إجراء تحليل دوري لأهمية المعادن التي لها علاقة بخصوصيات التحديات الاستراتيجية،
– اقتراح التدابير لتوجيه أشغال بحث وتطوير وتثمين الموارد المعدنية الاستراتيجية عبر كافة التراب الوطني،
– ضمان اليقظة الاستراتيجية حول هشاشة الموارد المنجمية الاستراتيجية،
– متابعة وإعداد التلخيصات حول التطور الصناعي والتكنولوجي للفرع. .4 مديرية نشاطات مراقبة المطابقة، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد سياسة تطوير النشاطات المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها،
– إعداد التنظيم والقواعد التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تطبيقها،
– وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بمراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط، والسهر على تنفيذها،
– تسيير نشاطات مراقبة المطابقة للمركبات والمعدات التي تعمل تحت الضغط ومتابعتها،
– دراسة ملفات طلب الاعتمادات والمقررات والتراخيص في هذا الشأن.
وتشمل ثلاث (3) مديريات فرعية : 1.4 المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المركبات، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم والمعايير التقنية في هذا المجال،
– إعداد البرامج الدورية ذات الصلة بمراقبة مطابقة المركبات،
– تحديد القواعد والطرق والممارسات الأكثر ملاءمة والمتعلقة بمراقبة مطابقة المركبات،
– دراسة الملفات التقنية الخاصة بتصنيع وتركيب المركبات والموافقة عليها،
– المساهمة في المراقبة والإشراف على مسار التصنيع والتجارب والاختبارات الضرورية للفاعلية والأمن في المركبات،
– المساهمة في مراقبة مطابقة المركبات الكاملة المصنعة في الجزائر أو المستوردة، وفقا للتنظيم، ومتابعتها. 2.4 المديرية الفرعية لمراقبة مطابقة المعدات التي تعمل تحت الضغط، وتكلّف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد التنظيم والمعايير التقنية في هذا المجال،
– إعداد البرامج الدورية المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
– تحديد الطرق والممارسات الأكثر ملائمة المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
– دراسة الملفات التقنية الأولية والنهائية الخاصة بصناعة وتركيب وإصلاح واستغلال الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، والموافقة عليها،
– مراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط في المصانع ومواقع الاستغلال، في الجزائر وخارجها، وضمان الإشراف على مسار التصنيع والتجارب والاختبارات الضرورية للأمن والفعالية طبقا للتنظيم المعمول به وكذا للمقاييس الوطنية والدولية ذات الصلة،
– المساهمة في مراقبة مطابقة التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المضغوط وقودا في تركيب السيارات، ومتابعتها،
– المساهمة في إنجاز الخبرات وتقديم الاستشارات والآراء التقنية المتعلقة بمراقبة مطابقة الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، عند الاقتضاء. 7 يونيو سنة 2021 م 3.4 المديرية الفرعية لضبط نشاطات مراقبة المطابقة، وتكلّف بما يأتي :
– المبادرة بالتنظيم وإعداده المتعلق بصناعة واستعمال ومراقبة مطابقة المركبات والأجهزة التي تعمل تحت الضغط،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات للهيئات المختصة المدعوة لممارسة مراقبة وفحص الأجهزة التي تعمل تحت الضغط، بما فيها طريقة التلحيم وتأهيل الملحمين والمراقبة الإتلافية وغير الإتلافية طبقا للتنظيم المعمول به وكذا للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات للهيئات المختصة المدعوة لممارسة خبرة مطابقة المركبات وهيكلة المركبات،
– دراسة ملفات طلبات الاعتمادات لمدارس التكوين في ميدان تركيب التجهيزات التي تمكن من استعمال غاز البترول المميع )GPL.C( والغاز الطبيعي المضغوط )GNC.C( في مركبات السيارات،
– دراسة ملفات طلبات الحصول على رمز المصنع ”WMI“ للمتعاملين مركّبي ومصنّعي السيارات.