مرسوم تنفيذي رقم 21-240
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-240 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم
المادة 11
تمارس هياكل الوزارة على المصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية وهيئات القطاع، كل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية.