المادة 8
يقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال الاستشراف والدراسات الاقتصادية، بما يأتي :
– يضمن المعلومات الاقتصادية، ويبادر بكل تدابير ضبط وترقية الاستثمار في القطاع، ويسهر على تنفيذها،
– يبادر بكل الدراسات وأعمال التحليل والتوقع والاستشراف الطاقوية والمنجمية، ويضع الأدوات والكيفيات اللازمة لهذه الغاية،
– يضمن يقظة بشأن تطور الساحة الطاقوية والمنجمية الدولية وآفاقها،
– يضمن متابعة وتحليل الأسواق البترولية والغازية والموارد المعدنية، ويقدر آثارها على الاقتصاد الوطني،
– يبادر بكل الدراسات والأعمال المتعلقة بالطاقة والمناجم. 26 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 7 يونيو سنة 2021 م