مرسوم تنفيذي رقم 21-239
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-239 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
المادة 6
يقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال ترقية النشاطات الصناعية والبحث والتطوير التابعة لقطاعه، بما يأتي :
– يحدد السياسات والاستراتيجيات الصناعية، ويسهر على تنفيذها، 7 يونيو سنة 2021 م
– يقترح كل تدابير تطوير قدرات الهندسة والاندماج الصناعي الوطني،
– يبادر بجميع التدابير الهادفة إلى ترقية نشاطات التكوين والبحث والتطوير والتحكم في التكنولوجيا.