مرسوم تنفيذي رقم 21-239
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-239 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
المادة 4
يقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال الموارد الطبيعية، بما يأتي :
– يسهر على تطوير الموارد المنجمية والمحروقات واستغلالها الرشيد والمحافظة عليها وتثمينها وتسييرها الأمثل،
– يبادر بالدراسات المتعلقة بتطوير الموارد الوطنية المنجمية والمحروقات والمحافظة عليها،
– يسهر على استراتيجية تسويق المحروقات والموارد المنجمية.