مرسوم تنفيذي رقم 21-239
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-239 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
المادة 11
يقوم وزير الطاقة والمناجم بما يأتي :
– يقدر الاحتياجات من الوسائل البشرية والمالية والمادية للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة،
– يوافق على ميزانيات وحصائل الوكالات وسلطات الضبط والأجهزة والهيئات التابعة لقطاعه،
– يسهر على تطوير الاتصال والإعلام داخل القطاع.