مرسوم تنفيذي رقم 21-239
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 21-239 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
المادة 10
يقوم وزير الطاقة والمناجم، في مجال التعاون، بما يأتي:
– يضمن ترقية التعاون الدولي وتطويره في مجال الطاقة والمناجم، ويسهر على تنفيذه،
– يمثل الجزائر لدى التنظيمات الإقليمية والدولية التي ترتبط أنشطتها بقطاع الطاقة والمناجم، ويسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية التي تخص قطاعه،
– يقدم مساهمته للسلطات المختصة في المفاوضات الدولية المتصلة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه.