مرسوم تنفيذي رقم 21-238
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 21-238 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتعلق بتنفيذ إجراء الفتح الجزئي للحدود الوطنية في ظل احترام نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 8
يرفع الحجر عند نهاية اليوم الخامس عَقِبَ اختبار سلبي للكشف عن فيروس (كوفيد– .)19 وفي حالة النتيجة الإيجابية لاختبار فيروس (كوفيد– 91)، يمدد الحجر لمدة خمسة (5) أيام إضافية.