مرسوم تنفيذي رقم 21-238
· ج.ر عدد 39 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 21-238 مؤرّخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يتعلق بتنفيذ إجراء الفتح الجزئي للحدود الوطنية في ظل احترام نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة 4
يرخص في الجزائر، في مرحلة أولى، لمطارات الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة دون سواها، لاستقبال المسافرين عند الوصول، أو للمغادرين نحو الوجهات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.