مرسوم تنفيذي رقم 21-234
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-234 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — إجراء الحصول على رخصة إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 6
على إثر هذا الاجتماع وفي حالة عدم وجود تحفظات أو بعد رفع جميع التحفظات، تصادق سلطة ضبط المحروقات على ملف الطلب، وتبلّغ المتعامل بقرار الترخيص بالإنجاز، في أجل سبعة (7) أيام.