الفصل الرابع — أحكام نهائية
المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق ملف طلب رخصة إنجاز هيكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب يتكوّن ملف طلب الحصول على رخصة إنجاز هيكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب، من العناصر الآتية : )1 مذكرة وصفية للهيكل توضح خصوصا :
– طبيعة المنتجات الواجب نقلها،
– الطول والقطر الاسمي والتقسيم والحد الأعلى للضغط أثناء الخدمة ومنسوب التدفق الأقصى في الساعة في مختلف الأجزاء والأوضاع الرئيسية للمنشآت المدمجة التابعة للأنبوب وخاصة لمحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم ومنشآت التخزين والشحن،
– برنامج إنجاز الأشغال ورزنامته وقدرة النقل الناتجة عن مختلف مراحل الإنجاز،
– عند الاقتضاء، تفاصيل التوسع المتوقّع في أملاك الدولة والجماعات المحلية والممتلكات الخاصة. )2 جميع البيانات الخاصة بنقاط وصل الأنابيب الموجودة التي يربط بها الأنبوب أو الأنابيب المراد تركيبها بها. )3 الخرائط والرسومات البيانية الآتية :
– تصميم ذو مقياس مناسب لجميع المنشآت،
– رسم جانبي بياني، مأخوذ من خارطة قياس 200.000/1 للمناطق التي تمر بها الأنابيب، يبيّن بدقة مسار هذه الأنابيب،
– تصاميم الاجتياز (طريق، وادٍ، سكة حديدية، إلخ ...)،
– رسم بياني يمثل مشتملات الهيكل،
– تصميم تحديد موقع المنشآت المدمجة في الهيكل،
– إحصاء بياني تجريبي للملكيات التي يمر بها المشروع،
– خارطة عامة لمسار الأنابيب. )4 بالنسبة لمحطات الضخ ومراكز القطع ومراكز التقسيم :
– تصميم تحديد موقع المنشآت الملحقة في الهيكل،
– تصميم الكتل المفصلة،
– تصميم مواقع بنايات مساكن الاستغلال،
– وصف أنظمة الأمن. )5 المصادقة على دراسة التأثير في البيئة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وعند الاقتضاء، مقبولية دراسة التأثير في البيئة من المصالح المعنية لدى سلطة ضبط المحروقات. 5 يونيو سنة 2021 م )6 المصادقة على دراسة المخاطر، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وعند الاقتضاء، مقبولية دراسة التأثير في البيئة من المصالح المعنية لدى سلطة ضبط المحروقات.
H