مرسوم تنفيذي رقم 21-234
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-234 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — إجراء الحصول على رخصة تحويل هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 17
يتم تنفيذ عملية التحويل في ظل الاحترام الصارم للمعايير والتنظيم المعمول بها.