مرسوم تنفيذي رقم 21-234
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-234 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — إجراء الحصول على رخصة تحويل هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 15
يخضع تقدير المصاريف الناجمة عن أشغال التحويل والفترة المرتبطة بها، التي اقترحها المتعامل، لتقييم من سلطة ضبط المحروقات التي تبلّغ صاحب الطلب بذلك.
يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار استمرارية الخدمة، في هذه الفترة.