مرسوم تنفيذي رقم 21-234
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-234 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — إجراء الحصول على رخصة تحويل هياكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 12
يرسل كل طلب لتحويل هيكل نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب من طرف كل شخص معني إلى سلطة ضبط المحروقات التي تعلم بدورها المتعامل.
لسلطة ضبط المحروقات مهلة خمسة وأربعين (45) يومًا من تاريخ استلام الطلب للبتّ في مقبولية الطلب.