مرسوم تنفيذي رقم 21-233
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-233 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — إجراء الحصول على رخصة إنجاز هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 5
يتم تقديم كل طلب ترخيص لإنجاز هيكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب، مصحوبًا بملف الطلب المنصوص عليه في الملحق بهذا المرسوم، من قبل صاحب الامتياز إلى سلطة ضبط المحروقات.
تخضع هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب لتنظيمات فنية وأمنية تحدد بموجب قرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالمحروقات.