مرسوم تنفيذي رقم 21-233
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-233 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثالث — إجراء الحصول على ترخيص تحويل هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 14
يرسل كل طلب لتحويل هيكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب من طرف كل شخص معني إلى سلطة ضبط المحروقات التي تعلم بدورها صاحب الامتياز.
لسلطة ضبط المحروقات مهلة خمسة وأربعين (45) يومًا من تاريخ استلام الطلب للبتّ في مقبولية الطلب.