مرسوم تنفيذي رقم 21-233
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-233 مؤرّخ في 14 شوّال عام 1442 الموافق 26 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — إجراء الحصول على رخصة إنجاز هياكل نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 11
تصادق سلطة ضبط المحروقات، بمجرد رفع التحفظات، على ملف الطلب، وتبلّغ صاحب الامتياز بقرار الترخيص بالإنجاز، في أجل سبعة (7) أيام.