القسم الثالث — شروط القياس
المادة 20
يحدد الارتياب الشامل المسموح به في نظام تعداد المحروقات عند نقطة القياس، من قبل الهيئة الوطنية للقياسة، في ظل احترام التنظيم في مجال القياسة القانونية والمقاييس والمعايير وأفضل الممارسات الدولية.
بالنسبة لنقطة قياس التخصيص، يجب أن يكون الارتياب الشامل في نظام تعداد المحروقات، أفضل من الارتياب الشامل الوارد في الجدول أدناه :
الارتياب الشامل قياس السوائل لأغراض التخصيص على مستوى المصادر + / - 1 % (حجم قياسي) قياس الغاز لأغراض التخصيص على مستوى المصادر قياس الوقود الغازي قياس الغاز المحترق + / - 2 % (قيمة كتلية) + / - 1,8 % (حجم قياسي) + / - 5 % (حجم قياسي) 24 شوّال عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 5 يونيو سنة 2021 م