مرسوم تنفيذي رقم 21-229
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-229 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد كيفيات توزيع كميات المحروقات على مساحات الاستغلال التي يعالج إنتاجها في منشأة معالجة متقاسمة
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 13
تسهر سلطة ضبط المحروقات على احترام المواصفات الفنية المطبقة لتعداد المحروقات في نقطة القياس، والمحددة في هذا المرسوم، خلال استغلال نظام التعداد.