مرسوم تنفيذي رقم 21-228
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — إجراء منح امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 9
في حالة عدم وجود تحفظات، أو عند رفع التحفظات طبقا للمادة 8 (الفقرة 2) أعلاه، تدعو سلطة ضبط المحروقات صاحب الطلب للاكتتاب في دفتر الشروط، وتقوم بصياغة توصية، لمنح الامتياز، إلى الوزير المكلف بالمحروقات.