مرسوم تنفيذي رقم 21-228
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الثاني — إجراء منح امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 6
تقوم سلطة ضبط المحروقات بدراسة أولية للطلب في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
وعند انقضاء هذا الأجل، وفي حالة ما إذا كان الملف كاملا تسلّم سلطة ضبط المحروقات إشعارا بالاستلام وتقدم لصاحب الطلب دفتر الشروط الذي يحدد حقوقه والتزاماته.