الفصل السابع — أحكام نهائية
المادة 26
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة .2021 عبد العزيز جراد ````````````````````````````````````````````````` الملحق الأول ملف طلب الامتياز لنظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتكوّن ملف طلب امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب من الوثائق الآتية :
– وثائق تعريف الشركة،
– الوثائق المبيّنة لتوفر الشركة على القدرات التقنية والمالية الكافية لإنجاز المشروع،
– السجل التجاري للشركة،
– البطاقة التقنية المفصلة للمشروع،
– مسار المشروع لنظام النقل بواسطة الأنابيب،
– دراسة الجدوى من المشروع،
– مخطط إنجاز المشروع واستغلاله،
– الدراسة التقنية - الاقتصادية للمشروع،
– مخطط تمويل المشروع وتعريفة النقل المقدرة،
– دراسة الأثر على البيئة،
– دراسة الخطر.
وكذا كل وثيقة مطلوبة طبقا للقواعد القائمة. ````````````````````````````````````````````````` الملحق الثاني ملف طلب اتساع و /أو امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب يتكوّن ملف طلب اتساع و/أو امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب من الوثائق الآتية :
– دراسة الجدوى من المشروع،
– البطاقة التقنية المفصلة والمحيّنة لنظام النقل بواسطة الأنابيب ولمشروع الاتساع و/أو الامتداد،
– مسار مشروع اتساع و/أو امتداد نظام النقل بواسطة الأنابيب،
– مخطط إنجاز واستغلال المشروع،
– الدراسة التقنية - الاقتصادية للمشروع،
– مخطط تمويل المشروع وتعريفة النقل الجديدة المقدرة،
– تحيين دراسة الأثر على البيئة،
– تحيين دراسة الخطر.
وكذا كل وثيقة مطلوبة طبقا للقواعد القائمة.
H