الفصل السادس — سحب امتياز نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 24
يتم سحب الامتياز وفقا للكيفيات الآتية :
– تبلّغ سلطة ضبط المحروقات صاحب الامتياز بكل تقصير و/أو إخلال جسيمين مثبتين،
– يجب على صاحب الامتياز أن يعرض على موافقة سلطة ضبط المحروقات، في أجل لا يتعدى مائة وثمانين (180) يوما، ابتداء من تاريخ التبليغ، التدابير التصحيحية التي يعتزم اتخاذها وكذا مخطط تنفيذها،
– في حالة عدم اتخاذ صاحب الامتياز التدابير الضرورية لتدارك هذه التقصيرات أو عدم التزامه بذلك عند انقضاء هذا الأجل، تتقدم سلطة ضبط المحروقات بتوصيات إلى الوزير المكلف بالمحروقات بسحب الامتياز.