مرسوم تنفيذي رقم 21-228
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-228 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد إجراءات طلب امتياز لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب
الفصل الرابع — إجراء منح ترخيص اتساع و/أو امتداد نظام نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 16
لدى سلطة ضبط المحروقات مدة لا تتعدى ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف، لتسليم ترخيص لصاحب الامتياز.
وفي خلال الأجل المذكور أعلاه، يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تطلب أيضا معلومات تكميلية من صاحب الامتياز.