مرسوم تنفيذي رقم 21-227
· ج.ر عدد 42 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-227 مؤرّخ في 12 شوّال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها
المادة 10
عند استلام آراء السلطات المذكورة في المادّة 8 أعلاه أو عند انقضاء الأجل المحدّد في المادّة 9 أعلاه، يطلب الوزير المكلف بالمحروقات منح السند المنجمي ل (ألنفط).
يمنح السند المنجمي ل (ألنفط) بموجب مرسوم رئاسي.