المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 3 مكرر و 3 مكرر 2 و 3 مكرر 4 و 3 مكرر 5 و 3 مكرر 6 و3 مكرر 7 و 3 مكرر 8 و3 مكرر 11 و3 مكرر 12 و 3 مكرر 13 من المرسوم التنفيذي رقم 97-53 المؤرخ في 5 شوال عام 1417 الموافق 12 فبراير سنة 1997، المتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : تعوّض تكاليف النقل الناتجة عن التموين ما بين الولايات للمواد ذات الاستهلاك الواسع، المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، حسب الشروط المحددة في المواد 3 مكرر 1 إلى 3 مكرر 15 أدناه".
"المادة 3 مكرر 2 : يتم تعويض تكاليف نقل المواد الصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعملية التموين و / أو التوزيع وكذا الصناعيين الممارسين في ميدان الإنتاج و/ أو التحويل على مستوى الولايات المعنية.
يجب على المتعاملين الذين يقومون بالتوزيع ضمان تموين الولايات التي يوجدون بإقليمها فقط. 3 يونيو سنة 2021 م يتم التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك التي تخضع لهذا النظام من وحدات الإنتاج وأسواق الجملة والمذابح المعتمدة والمتواجدة في مناطق الجنوب أو الولايات القريبة من هذه المناطق.
تحدد الولايات القريبة المعنية، بموجب قرار من وزير التجارة".
"المادة 3 مكرر 4 : يتم تعويض تكاليف النقل على أساس :
- البرنامج السنوي لنقل المواد في إطار التموين ما بين الولايات الذي يعده المدير الولائي للتجارة ويصادق عليه الوالي المختص إقليميا،
- الاحتياجات المالية السنوية التي يقدرها المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا ، التي تكون في شكل حصص سنوية، من المنتوجات لكل بلدية تابعة للولايات المعنية.
تحدّد الحصص السنوية من المنتوجات على أساس الكثافة السكانية لكل بلدية تابعة للولايات المعنية بهذا النظام.
يتم إرسال برامج الاحتياجات السنوية المعدة طبقا للملحقين الثاني والثالث إلى الوزير المكلف بالتجارة قصد تكفل صندوق التعويض بها. .(الباقي بدون تغيير).. ...................
"المادة 3 مكرر 5 : يطبق المدير الولائي للتجارة .(بدون تغيير حتى) وفقا للاستمارات الوارد نموذجها في الملحق الرابع بهذا المرسوم. .(الباقي بدون تغيير). ......... " .
"المادة 3 مكرر 6 : يكلّف المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا بإعداد الحصيلة السنوية للإنجازات المادية والمالية الخاصة بتعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولايات والمناطق المعنية وفقا للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا المرسوم.
ترسل هذه الحصيلة . ( بدون تغيير ......................
"المادة 3 مكرر 7 : تكلّف مصالح مديرية التجارة للولاية والبلدية بوضع، تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بالتموين و/أو التوزيع والصناعيين المعنيين، الاستمارات المتعلقة بطلبات تعويض تكاليف نقل المواد لتموين الولاية وفقا للنموذج المبين في الملحق السادس بهذا المرسوم".
"المادة 3 مكرر 8 : يتم تعويض تكاليف نقل المواد في إطار التموين ما بين الولايات، على أساس تقديم المتعاملين الاقتصاديين والصناعيين :
- استمارات طلب . (بدون تغيير) .......
- فاتورات المواد (بدون تغيير) . .....
محضر معاينة استلام السلع وفقا للنموذج المبين في الملحق السابع بهذا المرسوم.
يجب أن تقدّم . الباقي بدون تغيير ) .................... 3 يونيو سنة 2021. م
"المادة 3 مكرر 11 : يتم إعداد طلبات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية على أساس سلّم يحدّد بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالتجارة والنقل والمالية".
"المادة 3 مكرر 12 : في إطار متابعة ومراقبة الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، يفتح على مستوى كل مديرية ولائية للتجارة معنية، سجل يخصص لتدوين عمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية.
يعنون هذا السجل كما يأتي :
سجل تموين الولاية" خاص بعمليات تعويض تكاليف نقل المواد المرتبطة بتموين الولاية". 23
"المادة 3 مكرر 13 : يرقم الوزير المكلف بالتجارة ويوقع السجل المذكور أعلاه............... (الباقي بدون تغيير) . ........ " .