مرسوم تنفيذي رقم 21-225
· ج.ر عدد 41 لسنة 2021
مرسوم تنفيذي رقم 21-225 مؤرّخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 20 ، يعدّل المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. 21
المادة 3
تلغى الأحكام المتعلقة بمنطقة التوسع السياحي المسماة "وادي بلاح" ، بلدية شرشال، ولاية تيبازة، من الملحق بالمرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، التي تم إدماج مساحتها الإجمالية ضمن محيط مشروع الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال.