المادة 8
تحدد قائمة الأدوية الأساسية حسب الأصناف العلاجية بالتسميات الدولية المشتركة والأشكال والمقادير، مصحوبة بالقواعد الملائمة للاستعمال الحسن للدواء.
وتتضمن هذه القائمة التسميات التجارية للمنتوجات المسجلة المطابقة الناجمة عن التصنيع المحلي والمواد الجنيسة والبيو- علاجية المماثلة، وفي حالة عدم وجودها أو تكملة لها، المواد المستوردة الأخرى المحيّنة شهريا.
كما تبيّن قائمة الأدوية الأساسية، الأدوية الأساسية التي تتطلب منشآت أو خدمات أو تكوينات متخصصة ضرورية والأدوية ذات التكاليف المرتفعة بشكل معتبر أو الأدوية الأقل نسبة في التكلفة مع الفعالية في مختلف الحالات. وتشير، زيادة على ذلك، إلى الأدوية المعترف بها على أنها أساسية والتي لا يتم تصنيعها بشكل كاف أو يتم استيرادها حصريا، خصوصا لغرض توجيه مشاريع الإنتاج الصيدلاني.